العلامة الحلي
90
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري : يجب الإمساك ، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر ، لوجب الصيام ، فإذا طرأ بعد الفجر ، وجب الإمساك ، كقيام البينة بالرؤية ( 1 ) . والفرق ظاهر . أما المسافر إذا قدم والمريض إذا برأ ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناولا شيئا ، وجب الإمساك ، ولا قضاء ، وإن كان بعد الزوال ، وجب القضاء . و - المسافر والحائض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا ، لقوله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر " ( 2 ) والتقدير : فأفطر . وقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم ( 3 ) . وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار ، فلا قضاء . وعن أحمد روايتان ( 4 ) .
--> ( 1 ) المغني 3 : 75 ، الشرح الكبير 3 : 16 ، المجموع 6 : 262 ، فتح العزيز 6 : 435 . ( 2 ) البقرة : 184 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 265 / 69 سنن الترمذي 3 : 154 / 787 ، سنن النسائي 4 : 191 ، وأورد . ابنا قدامة في المغني 3 : 76 ، والشرح الكبير 3 : 17 . ( 4 ) المغني 3 : 76 ، الشرح الكبير 3 : 17 .